السيد البروجردي

65

جامع أحاديث الشيعة

وتقدم في رواية وهب ( 12 ) من باب ( 1 ) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها من أبوابها قوله سألته عن جعل الآبق والضالة قال لا بأس ولاحظ باب ( 14 ) ان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن وباب ( 15 ) حكم جعل الآبق ومن اخذ آبقا فابق منه من أبواب اللقطة ما يناسب ذلك . ويأتي في رواية غياث ( 1 ) من باب ( 42 ) ان من أخذ آبقا ليرده إلى صاحبه لم يضمن من أبواب العتق قوله قال عليه السلام في جعل الآبق ان المسلم يرد على المسلم . * ( 3 ) باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر * 191 ( 1 ) كا 428 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 290 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى ( 1 ) عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل ( هو - يب ) وأصحاب له شاة فقال : ان أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام ( 2 ) ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه . * ( 4 ) باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحت * 192 ( 1 ) ك 34 ج 16 - جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من أكل السحت سبعة : الرشوة ( إلى أن قال : وجعيلة الأعرابي . كتاب الوكالة وأبوابها * ( 1 ) باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وانها ثابتة

--> ( 1 ) أحمد بن محمد بن عيسى - يب . ( 2 ) لا شئ فيه للمؤاكلة في الطعام - يب .